٢ - إذا أكره رجلٌ آخر على إتلاف مال الغير، فإن الضمان يجب على المكرِه والمتلِف (١).
٣ - إذا أمسك شخص رجلاً ليقتله آخر، فقتله، فإنهما يشتركان في الضمان والقود (٢).
٤ - إذا كان اثنان مع دابة، بأن كان أحدهما سائقاً، والآخر راكباً، فوطئت الدابة شيئاً فأتلفته، فإنهما يشتركان في الضمان، مع أن السائق متسبب والراكب مباشر (٣).
٥ - إذا نخس (٤) دابة شخص بأمر راكبها، فوطئت في فورها شيئاً فأتلفته، فالضمان عليهما؛ لأن سيرها في تلك الحال مضاف إليهما؛ إذ الناخس سائق، والآمر راكب (٥).
٦ - إذا حفر إنسان بئرا لإتلاف دابة شخص، فرداها في الحفرة غير الحافر، فإن الحافر المتسبب والمردي المباشر يشتركان في الضمان (٦).
٧ - لو دل الموَدع لصاً على الوديعة، فسرقها، فالضمان على الاثنين المودَع والسارق (٧).
(١) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤)، تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣). (٢) انظر: المغني (١١/ ٥٩٦)، تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢). (٣) انظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٥٠)، شرح القواعد (ص ٤٤٨). (٤) نخس: أي طعن وغرز بعود أو غيره، يقال: نخس الدابة نخساً، إذا طعن أو غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه. انظر: المصباح المنير (ص ٢١٦)، القاموس المحيط (ص ١٧١٩). (٥) انظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٥٠). (٦) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤ - ٤٤٥). (٧) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٧).