٣ - إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أن حكم الحاكم بمقتضاها، فإن الضمان يترتب على الشهود المتسببين دون الحاكم المباشر (١).
٤ - إذا دفع إلى صبي سكينا ليمسكه له، فوقعت عليه فجرحته، كان الضمان على الدافع (٢).
٥ - إذا دلّ محرم حلالا على صيد، فقتله، وجب الجزاء على الدال (٣).
٦ - إذا أكره شخص على إتلاف مال الغير، فقيل: إن الضمان يجب على المكرِه (٤).
٧ - إذا قدَّم شخص لآخر طعاما مسموما عالما به، فأكله وهو لا يعلم بالحال، فالقاتل هو المقدِّم، وعليه القصاص والدية (٥).
٨ - إذا استأجره لحمل طعام معين على دابة، وسلمه زائداً، فحمله المؤجر جاهلا بالحال، بأن قال له: عشرة، فكان أحد عشر، فتلفت الدابة، ضمنها المستأجر، لأجلتغريره به (٦).
٩ - إذا غصب شاة، وأمر قصابا بذبحها، وهو جاهل بالحال، فقرار الضمان على الغاصب (٧).