رابعاً: قال قاضيخان: «جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل؛ فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم» (١).
خامساً: قال أبو محمد بن قدامة: «الجهل لا يمنع صحة الضمان» (٢).
سادسا: قال أبو زكريا النووي: «الجهل ليس مسقطا للضمان» (٣).
سابعا: قال عبد الوهاب السبكي: «لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل» (٤).
ثامناً: قال برهان الدين بن مفلح: «الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل» (٥).
تاسعاً: قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» (٦).
عاشراً: قال محمد الشربيني: «الجهل ليس مسقطا للضمان، بل للإثم» (٧).
حادي عشر: قال منصور البهوتي: «الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره» (٨).
ثاني عشر: قال عبدالرحمن السعدي: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي» (٩).
(١) شرح الزيادات (ص ١٨٦١) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (٢/ ١٤٣).(٢) المغني (١٠/ ١٨٦).(٣) روضة الطالبين (٥/ ٩).(٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٧٧).(٥) المبدع (٥/ ٢٤، ١١٠)، كشاف القناع (٣/ ٥١٤).(٦) عدة البروق (ص ٣٣٥).(٧) مغني المحتاج (٢/ ٢٧٩).(٨) كشاف القناع (٣/ ١٤).(٩) القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute