٢ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: توفي رجل فغسَّلناه وحنَّطناه (١) وكفنّاه ثم أتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي عليه فقلنا: تصلي عليه، فخطا خطى، ثم قال:(أعليه دين)؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران عليَّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أحق الغريم وبرئ منهما الميت)؟ قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم:(ما فعل الديناران)؟ فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الآن بردت عليه جلده)(٢).
وجه الدلالة: إن «فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه، لا بمجرد التحمل بالدين بلفظ الضمانة؛ ولهذا سارع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى سؤال أبي قتادة - في اليوم الثاني - عن القضاء»(٣).
نوقش هذا الدليل: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي قتادة حين ضمن دين الميت عنه:(برئ منهما الميت).
(١) حنطناه: من الحنوط، وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم. انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٤٥٠)، القاموس المحيط (ص ٨٥٦). (٢) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٣٣٠)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب في التشديد في الدين (٣/ ٦٣٨ - ٦٣٩) برقم (٣٣٤٣)، والنسائي في سننه: كتاب الجنائز، باب الصلاة على من عليه دين (٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨) برقم (١٩٦١)، والدارقطني في سننه (٣/ ٧٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٦ - ٦٧)، وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في صحيح سنن النسائي (٢/ ٤٢٢). (٣) نيل الأوطار (٥/ ٢٧٠). وانظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨).