١ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم)(١).
وجه الدلالة: بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فدل على أنه مال متقوّم، فضمن باليد كالعبد (٢).
ثانياً: أدلة ضمان أم الولد باليد:
١ - لأن أم الولد مال متقوّم، والاستيلاد لا يوجب المالية والتقوم؛ لأنه لا يثبت به إلا حق الحرية، فإنه لا يبطل المالية والتقوم كما في المدبر (٣).
٢ - لأن أم الولد مملوكة فضمنت باليد كالمدبرة. ألا ترى أن سيدها يملك تزويجها وإجارتها ويأخذ قيمتها لو قتلت (٤).
٣ - لأن ما يضمن بالقيمة يضمن بالغصب كالقنّ (٥).
(١) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت (٤/ ٢٤٢ - ٢٤٤) برقم (٣٩٢٦)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي (٣/ ٥٦١) برقم (١٢٦٠)، والنسائي في سننه الكبرى: كتاب العتق، باب ذكر الاختلاف على عليّ في المكاتب يؤدي بعض كتابته (٥/ ٥٢ - ٥٣) برقم (٥٠٠٧ - ٥٠١٠)، وابن ماجه في سننه: كتاب العتق، باب المكاتب (٣/ ٢٠٤) برقم (٢٥١٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٣٧)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسّنه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١١٩) وصحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٧٤). (٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، روضة الطالبين (٥/ ١٣). (٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦ - ١٤٧)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣). (٤) انظر: العزيز (٥/ ٤١٣)، المغني (٧/ ٤٣٠). (٥) انظر: المغني (٧/ ٤٣٠).