استدل أصحاب هذا القول بأدلة من المنقول والمعقول، أذكرها كما يلي:
١ - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(الخراج بالضمان)(١).
وجه الدلالة: دلّ الحديث أن من له غُنم شيء فعليه غرمه، فكما أن الملك للمشتري وله غنم المملوك، فعليه أيضا غرمه، فإذا تلف المبيع فهو من ضمان المشتري (٢).
٢ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:(من ابتاع نخلا بعد أن تؤبّر (٣) فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) (٤).
وجه الدلالة: دلّ الحديث على أن الملك ينتقل بمجرد العقد، فإذا انتقل ملك المبيع إليه كان ضمانه عليه كسائر أمواله (٥).
٣ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير
(١) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧. (٢) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٥٣)، شرح الزركشي (٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤)، الشرح الممتع (٨/ ٣٧٨). (٣) تؤبّر: من التأبير، أي: التلقيح، وهو: أن يأخذ شيئاً من طلع الفحل فيدخله بين ظهراني طلع الإناث من النخل. انظر: حاشية رد المحتار (٤/ ٥٥٣)، المنتقى للباجي (٤/ ٢١٥)، الأم (٣/ ٤١). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشرب والمساقاة، باب حلب الإبل على الماء (٢/ ١٦٩ - ١٧٠) برقم (٢٣٧٩)، ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر (٣/ ١١٧٢ - ١١٧٣) برقم (١٥٤٣). (٥) انظر: السيل الجرار (٣/ ١٢١)، الشرح الممتع (٨/ ٣٧٨).