الوجه الثالث: تكفي التخلية لنقل الضمان إلى المشتري، ولا تكفي لجواز تصرفه (١).
رابعاً: المذهب الحنبلي:
ينقسم المنقول في الضمان بالعقد إلى قسمين:
القسم الأول: ما فيه حق توفية كالمكيل والموزون، فلا يكون الضمان فيه إلا بالقبض.
القسم الثاني: ما ليس فيه حق توفية، ففيه روايتان:
الرواية الأولى: أنه يضمن فيه بمجرد العقد ولا يحتاج إلى قبض (٢)، وهي المذهب، وعليها جماهير الحنابلة.
الرواية الثانية: أنه لا يضمن بالعقد إلا بالقبض.
وأما كيفية القبض في المنقولات ففيها روايتان أيضا:
الرواية الأولى: أن القبض في المكيل بكيله، وفي الموزون بوزنه، وفي المعدود بعدّه، وفي المذروع بذرعه، وفي الصبرة وما ينقل بنقله، وفيما يتناول بتناوله.
الرواية الثانية: أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز (٣).
(١) انظر: الحاوي (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١)، روضة الطالبين (٣/ ٥٠١، ٥١٧ - ٥٢٠)، الاعتناء (١/ ٤٣٥)، مغني المحتاج (٢/ ٦٥، ٧٢ - ٧٣).(٢) هذا إذا كان البائع باذلا للمبيع غير ممتنع من تسليمه. أما إذا امتنع البائع من تسليمه كان الضمان على البائع.انظر: شرح الزركشي (٣/ ٥٤٠)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٥)، الشرح الممتنع (٨/ ٣٧٨ - ٣٨٠).(٣) انظر: المغني (٦/ ١٨١ - ١٨٨)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٥ - ٢٩٨، ٢/ ٣٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٥٠، ٥٠٤ - ٥٠٧، ٥١٢ - ٥١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute