هذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣)، وهو المذهب المشهور عند الحنابلة (٤).
وإليك تفصيل مذاهبهم على النحو الآتي:
أولاً: المذهب الحنفي:
إذا قبض شخص المغصوب من غاصبه - ببيع أو إجارة أو هبة أو صدقة أو رهن أو وديعة أو إعارة أو غصب - فللمغصوب حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون باقياً بحاله. فهنا يخير المغصوب منه بين إمضاء العقد وأخذ بدل المغصوب أو فسخ العقد وأخذ عين المغصوب.
الحالة الثانية: أن يتلف المغصوب بيد القابض. فهنا يخير المالك بين تضمين الغاصب أو تضمين من قبضه من الغاصب (٥).
(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٨٠ - ١٨١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٣ - ١٤٥)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٢)، الفوائد الزينية (ص ٤٤)، الدر المختار و حاشية رد المحتار (٦/ ١٧٩ - ١٨٠، ١٩٧ - ١٩٨)، شرح المجلة (ص ٥٠٦ - ٥٠٧)، درر الحكام (٢/ ٥٩٢ - ٥٩٤).(٢) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٣٣ - ٤٣٤)، جامع الأمهات (ص ٤١٣)، الشرح وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤، ٤٥٢، ٤٥٦ - ٤٥٨)، منح الجليل (٧/ ٨٥ - ٨٦، ١١٧ - ١١٨، ١٣٤ - ١٣٨).(٣) انظر: المهذب مع المجموع (١٤/ ٣٨١ - ٣٨٢، ٣٨٩ - ٣٩٠)،التهذيب للبغوي (٤/ ٣١٥ - ٣١٨)، روضة الطالبين (٥/ ٩)، الغاية القصوى (١/ ٥٧٢)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٣٢)،الاعتناء (٢/ ٦٤٣ - ٦٤٤)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٩).(٤) انظر: المغني (٦/ ٤٥٣، ٧/ ٣٩٧ - ٣٩٩)، تقرير القواعد (٢/ ٣٣٤ - ٣٥٤)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٢١ - ٢٢٤، ٢٢٨ - ٢٢٩، ٢٣٢ - ٢٤١)، كشاف القناع (٤/ ٩٩)، الروض المربع مع حاشيته (٥/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، هداية الراغب (ص ٣٩١ - ٣٩٢).(٥) واستثنوا الوقف. فإن المغصوب إذا غصب وقيمته أكثر، وكان الثاني أملأ من الأول. فإن المتولي إنما يضمن الثاني. انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٢)، الفوائد الزينية (ص ٤٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute