١ - ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:(المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما)(١)(٢).
وجه الدلالة: إنه لم يأت دليل على تحريم اشتراط الضمان أو عدمه فيجب الوفاء بهذا الشرط؛ لأن المسلمين على شروطهم.
٢ - عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه يوم خيبر أدرعاً، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال:(بل عارية مضمونة)(٣)(٤).
وجه الدلالة: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصف العارية بصفة مخصصة وهي أنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان (٥) كما هو الأصل فيها، وهذا يدل على صحة اشتراط ضمان العارية على المستعير.
نوقش هذا الدليل: أن هذا «ليس على سبيل الشرط»(٦)، و «إنما كان ذكر الضمان في حديث صفوان؛ لأنه كان حديث العهد بالإسلام وجاهلاً بأحكام الدين، فأعلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من حكم الإسلام أن العواري مضمونة؛ ليقع له الوثيقة بأنها مردودة عليه غير ممنوعة منه في حال»(٧).
(١) تقدم تخريجه صفحة ٩١. (٢) انظر: المغني (٨/ ١١٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٩٢). (٣) تقدم تخريجه صفحة ٧٣. (٤) انظر: السيل الجرار (٣/ ٢٨٧). (٥) انظر: نيل الأوطار (٥/ ٣٣٧). (٦) شرح السنة (٨/ ٢٢٦). (٧) معالم السنن (٥/ ١٩٨).