٣ - من كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينه فقلعه فلا ضمان؛ لأنه كالصائل عليه، وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك فعليه فدية أذى (١).
٤ - إذا دفع صائلا عن نفس غيره أو عرضه أو ماله فإنه لا يضمن (٢).
٥ - لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه، وكذلك لو أكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره (٣).
٦ - لو حالت بهيمة بينه وبين ماله أو طعامه ولم يصل إليه إلا بقتلها فالصحيح أنه لا يضمنها (٤).
٧ - إذا انفرش الجراد في طريق المحرم بحيث إنه لا يقدر على المرور إلا بقتله فإنه لا يضمنه (٥).
٨ - إذا أتلف المحرم بيض الطير لحاجة كالمشي عليه فإنه لا يضمنه (٦).
٩ - إذا تدحرج إناء من علو على رأس إنسان فكسره دفعا عن نفسه بشيء تلقاه به فهل يضمنه؟ على وجهين (٧).