للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علي كظهر أمي، إن اشتريت فأنت علي كظهر أمي.

وقوله: (إلا أن ينوي كفارات فتلزمه) أي وإن علقه بمتحد فلا يلزمه إلا كفارة واحدة إلا أن ينوي كفارات فتلزمه بلا خلاف.

قوله: (وله المس بعد واحدة على الأرجح) أي وللمظاهر المس بعد إخراج كفارة واحدة إن تعددت عليه لأنها الأصل ومقابل الأرجح لا يمس إلا بعد إخراج الكل.

قوله: (وحرم قبلها الاستمتاع) أي وحرم الاستمتاع من المظاهر منها قبل إخراج الكفارة خوفا من الوقوع في الوطء الممنوع وهذا هو المشهور.

قال سحنون وأصبغ: لا يحرم الاستمتاع فيما دون الوطء وإنما ينهى عنه خوف الذريعة، وعلى المشهور قال ابن محرز: وهو مقتضى الكتاب في إلزام الظهار في ارتقاء، إذ ليس فيها إلا التلذذ.

وسبب الخلاف هل الظهار تحريم المرأة بالكلية أو إنما هو عبارة عن الركوب للوطء خاصة فلا يحرم أوائله.

قوله: (وعليها منعه، ووجب - إن خافته - رفعها للحاكم. وجازكونه معها إن أمن) أي ويجب عليها منعه من المس، لأن الإعانة على المعصية معصية، ويجب عليها الرفع إلى الحاكم إن خافت منه ليزجره عنها، ويجوز كونها معه إن كان مأمونا، وأما إن لم يكن مأمونا فلا يترك معها.

قوله: (وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر، كأنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي، كقوله لغير مدخول بها: أنت طالق وأنت علي كظهر أمي، لا إن تقدم أو صاحب) أي ويسقط الظهار على المظاهر إن تعلق بأمر لم يتنجز بسبب طلاقها الثلاث، أو ما بقي من الثلاث أو تأخر الطلاق عن الظهار عن الطلاق الثلاث، لأنه لم يجد محلا كما إذا قال: أنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي.

وقوله: وسقط هو مجاز، لأنه لم ينعقد بعد أي لم يلزم.

وقوله: بالطلاق متعلق بسقط.

قوله: كقوله لغير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي تشبيه في عدم لزوم الظهار لأنها بنفس الطلاق بانت منه بخلاف الرجعة.

قوله: لا إن تقدم أو صاحب أي فلا يسقط الظهار إن تقدم عن ذكر الطلاق، كما إذا قال: أنت علي كظهر أمي أنت طالق، لأن الظهار صادف محلا قبل الطلاق لأنها زوجته، وكذلك لا يسقط الظهار إن صاحب الطلاق (ك) قوله: (إن تزوجتك فأنت

<<  <  ج: ص:  >  >>