للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (ولو قبل) مستعنى عنه إذ لا عزل إلا بعد القبول.

قوله: (لا بعدهما، وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد، والقول له في قدر النفقة، لا في تاريخ الموت) أي ليس له عزل نفسه بعد الموت والقبول وإن أبي القبول له بعد الموت فلا قبول له بعد ذلك، لأنه صار أجنبيا، نعم وإن رآه الحاكم أهلا قدمه، فلا يكون وصيا، والقول للوصي في قدر النفقة لأنه أمين.

أهمل الشيخ هنا قيودا: أن يكونوا في حجره، وأن يحلف، وأن يدعي ما يشبه، لا في تاريخ الموت أي لا يقبل قوله: لأنه غير مأمون على التاريخ بل القول للطفل. قوله: (ودفع ماله بعد بلوغه) أي لا يقبل قول الوصي في دفع المال للأيتام بعد بلوغهم قال تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ [النساء: ٦] ظاهره وإن طال، وهو ظاهر المدونة.

ابن عرفة: وهو المعروف من المذهب، وقيده بعضهم بما إذا لم يطل، وأما إن طال فإنه يقبل قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>