للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلان بشهر، لو قال الشيخ: بكشهر، لكان أولى إذ الشهر ليس بشرط أي وإن قال لعبده: أنت حر بعد موت فلان بشهر، فإنه يعتق من رأس المال إن مات فلان وتم الشهر بعد موته، ولو قال ذلك في مرضه عتق المدبر في الثلث إن تم الأجل وإن لم يحله الثلث خير الورثة في إنفاذ ذلك أو يعتق منه محمل الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>