للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاكم أو أقر عند غير الحاكم، أن أباه أو أخاه أو عمه أو أمه أعتق عبدا لم يجز أي لم ينفذ، لأن العتق لا بد فيه من شهادة عدلين، ولم يقوم على الشاهد ولا على المقر أي غيره هو المعتق، بل إنما أخبر بفعل المعتق، ولا يعتق عليه نصيبه، لأنه أدخل العيب على شريكه نعم وإن ملكه يوما عتق عليه.

قوله: (وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه فنصيب الشاهد حر، إن أيسر شريكه، والأكثر على نفيه) أي وإن شهد أحد شركاء العبد أن شريكه أعتق حصته منه، فإن نصيب الشاهد يخرج حرا، إن كان الشريك موسر، لأن الشاهد أقر أن حصة الشريك الموسر تقوم عليه، والشريك ظالم له فيها، وقال أكثر الروات: لا يعتق عليه نصيبه إذ لا عتق إلا بعد التقويم ويضع القيمة.

قوله: (كمسره) أي كما لا يعتق عليه نصيبه إذا كان الشريك معسرا اتفاقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>