للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن يجوز بيعه بالمسلم فيه مناجزة احترازا من اللحم بالحيوان. الثالث: أن يسلم فيه رأس المال احترازا من أن يكون رأس مال ذهبا والمسلم فيه ورقا والعكس.

قوله: (لا طعام، ولحم بحيوان، وذهب، ورأس المال ورق، وعكسه) هو من باب اللف والنشر، الأول للأول والثاني للثاني، والثالث للثالث.

قوله: (وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا، كقبله) أي وجاز بعد أجل المسلم فيه زيادة على رأس المال ليزيده المسلم إليه طولا يوفيها الآن عجلا أم لا لأن ذلك صفقتان الأولى سلم والثانية بيع نقدكما يجوز قبل الأجل الزيادة على أن يزيده طولا، إن عجل دراهمه) ويجوز تأخير اليوم واليومين.

قوله: (وغزل ينسجه) أي وجاز دفع غزل ينسجه لك ثوبا ستة في ثلاث مثلا ثم زدته دراهم وغزلا على أن يزيدك في طول أو عرض فلا بأس به وهما صفقتان. قوله: (لا أعرض أو أصفق) أي ولا يجوز أن يزيده دراهم قبل الأجل ليأخذ إذا حل الأجل أعرض أو أصفق أو أزرق لأنه فسخ دين في دين لأنه نقله إلى صفة أخرى وأما بعد الأجل فإنه يجوز.

قوله: (ولا يلزم دفعه بغير محله) أي ولا يلزم دفع المسلم فيه في غير محله المشترط فيه (ولو خف حمله) وفهم من قوله: ولا يلزم أنهما لو اتفقا على ذلك لجاز وقيل إن خيف حمله يلزم كالعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>