للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* قالوا: جواز التركِ في زمن ينافي الوجوب فيه.

فهنالك قال القاضي في الموسع الواجب أحد الأمرين: الفعل أو العزم، فالمؤخِّرُ تارك لِبَدَلٍ - وهو العزم -، ويلزمه تكرار (١) العزم إلى أن يفعل، والتنبه أوَّلَ الوقت حتى لا يخلو من أحد الأمرين.

والإجماع يخالفه، ثُمَّ فيه إثبات ما لا تقتضيه الصيغة ممن وقف فيما تقتضيه.

وجواب الشبهة: منع المنافاة. نعم، (لو قيل بعدم تأثيم التاركِ: لنَافَى الوجوب، ونحن نؤثّمه بإخلاء الوقت أو الموت فيه بعد التمكن وقبل الفعل) (٢).

وقول الشافعي بالوجوب مع خلاص الميت (٣) من الإثم محمول على معنى أنه لو فعل، لأجزأه إجزاء الواجب المقدَّمِ.

والمختار: أنَّ إجزاء الواجب المقدَّم لا تخص المالي. والمؤقَّتُ بالعُمرِ - كالحج - واجب، وتأخيره جائز، ويُفارق المندوب بخوفِ الإثم لا بالعقاب؛ لأنَّه في المَشِيَّةِ (٤).

واستدل للفور: بالنهي، وبالعزم، وقد تقدَّمَا (٥).


(١) ليست في «أ».
(٢) «أ»: (لو قيل بعدم تأثيم التارك بإجلاء الوقت أو الموت فيه بعد التمكن وقبل الفعل: لنافي الوجوب). وكتب الناسخ عند هذه العبارة: (ظ).
(٣) «أ»: (المؤخر المتمكن).
(٤) لغة في «مشيئة». انظر: المطلع للبعلي (ص ٤١٤).
(٥) انظر: (ص ١٠٤ - ١٠٥).

<<  <   >  >>