• مَسْأَلَةٌ (١):
القائلون بالتكرار يلزمهم الفور.
واختلف غيرهم:
فقالت الحنفية بالفور.
وقالت الشافعية بالتراخي.
وانقسمت الواقفيَّةُ؛ فمتغال (٢) يقف في المُبادِرِ؛ ومقتصد يقطع بامتثاله، ويقف في المؤخّرِ.
والعجب من القاضي؛ (نَفَى الفور - والكلام في المُطْلَقَةِ، وَوَقَفَ في أصلها) (٣).
وظاهر عبارة أصحاب التراخي القطع بمخالفة المُبادِرِ، وهو باطل ببادي الرأي.
القائلون بالفور: لو جاز التأخيرُ؛ فإمَّا مطلقا، فيسقط الوجوب؛ وإِمَّا مقيداً بالسلامة، فيرتبط التكليف بالجهالة.
رُدَّ: بالإجماع على التراخي في قضاء الفوائت، وبالموسع.
والتزم القسم الثاني، والجهالة مُغتفَرةٌ؛ لأنَّها لا تنافي الفهم، ولا الإمكان.
(١) انظر: البرهان (١/ ١٦٨ - ١٧٨)، المستصفى (٢/ ٦٨٧)، التحقيق والبيان (١/ ٦٤٣).(٢) بعدها في «أ» زيادة: (حتى).(٣) (أ): (أثبت الفور في المطلقة، ووقف في أصلها).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute