في الشرعيَّاتِ.
وليس من ذلك: اطراد الاشتقاقات.
مَسْأَلَةٌ (١):
قيل: تَصَرَّفَ الشَّارِعُ في نحو: «الصَّلاة»؛ فكانت للدُّعاء، فصارت له وللأفعال.
وقالت المعتزلة: (مِنْ ذلك) (٢): «الإيمان»؛ كان للتصديق، فصار له وللطاعات، فالمخل بها ليس بمؤمن - دينًا ـ، ولا كافر؛ بل فاسق.
وقال القاضي: أَقرَّ «الصَّلاةَ» للدُّعاءِ، وشَرَطَ للصحة أفعالا.
وَرُدَّ عليه بالإجماع على فهم الرُّكوعِ مِنْ لفظ «الصَّلاةِ».
والحق: أَنَّ الشرعية كالعرفية:
* يُزاد (٣) فيها - كإضافة التحريم إلى الخمر مطلقا، والأصل تقييده بِشُرْبِها ..
* ويُنقص منها - كالدَّابَّةِ لذوات الأربع؛ والأصلُ إطلاقه فيما دَبَّ.
وتتأيَّد (٤) بزيادةِ الرُّكوعِ في مسمى «الدُّعاء» شرعًا، باشتراكهما (٥)
(١) انظر: البرهان (١/ ١٣٣ - ١٣٥)، المستصفى (٢/ ٥٩٤)، التحقيق والبيان (١/ ٥١٣).(٢) «أ»: (مثل ذلك في).(٣) (أ): «تزاد».(٤) مهملة في كلتا النسختين، ولعل المثبت هو الصواب. وقد علق ناسخ (أ) عندها في الطرة: (كذا).(٥) «أ»: (في اشتراكهما).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute