في الشرعيَّاتِ.
وليس من ذلك: اطراد الاشتقاقات.
مَسْأَلَةٌ (١):
قيل: تَصَرَّفَ الشَّارِعُ في نحو: «الصَّلاة»؛ فكانت للدُّعاء، فصارت له وللأفعال.
وقالت المعتزلة: (مِنْ ذلك) (٢): «الإيمان»؛ كان للتصديق، فصار له وللطاعات، فالمخل بها ليس بمؤمن - دينًا ـ، ولا كافر؛ بل فاسق.
وقال القاضي: أَقرَّ «الصَّلاةَ» للدُّعاءِ، وشَرَطَ للصحة أفعالا.
وَرُدَّ عليه بالإجماع على فهم الرُّكوعِ مِنْ لفظ «الصَّلاةِ».
والحق: أَنَّ الشرعية كالعرفية:
* يُزاد (٣) فيها - كإضافة التحريم إلى الخمر مطلقا، والأصل تقييده بِشُرْبِها ..
* ويُنقص منها - كالدَّابَّةِ لذوات الأربع؛ والأصلُ إطلاقه فيما دَبَّ.
وتتأيَّد (٤) بزيادةِ الرُّكوعِ في مسمى «الدُّعاء» شرعًا، باشتراكهما (٥)
(١) انظر: البرهان (١/ ١٣٣ - ١٣٥)، المستصفى (٢/ ٥٩٤)، التحقيق والبيان (١/ ٥١٣).(٢) «أ»: (مثل ذلك في).(٣) (أ): «تزاد».(٤) مهملة في كلتا النسختين، ولعل المثبت هو الصواب. وقد علق ناسخ (أ) عندها في الطرة: (كذا).(٥) «أ»: (في اشتراكهما).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.