للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قالوا: الإقدام تصرف في ملك الغير، فيقبحُ.

*قلنا: حاجة المتناول وغَناءُ المالك يحسنه؛ كقطرة لعطشان (١) من بحر لملك. والإباحة إن كانت التسوية: فمُسَلَّمَةٌ؛ وإن كان الإذنُ لعدم التَّضَرُّرِ: لزم إباحةُ كُلِّ فعل.


(١) كذا ضبطها في الأصل.

<<  <   >  >>