والتحقيق يرفع الخلاف الأصولي:
- فإنَّ التكليف بما لم يبلغ: تكليف ما لا يُطاقُ.
- وأما كونه إذا بلغ، هل يلزم تدارك ما مضى: فنظر فقهي.
• مَسْأَلَةٌ (١):
يجوز النسخ بلا بدل، خلافًا لبعض المعتزلة.
لنا: دليل أصل (٢) النسخ.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
إذا ورد نص، فاستنبط منه قياس، فَنُسِخَ النَّص: تبعه القياس.
وقال أبو حنيفة: يستمر القياس.
ولهذا تَلَقَّى (٤) عدم اشتراط التبييت في الواجب من صوم عاشوراء، وقد نُسِخَ وجوبه.
والحق: أنَّ الحكم بعد النسخ كأن لم يكن؛ فالمعنى حينئذ استدلال، وقد تَقَدَّمَ.
(١) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٦)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٨)، الردود والنقود (٢/ ٤١٦)، تحرير المنقول (ص ٢٦٣).(٢) في المخطوط: (أصلح). ولعل الصواب ما أثبت.(٣) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٦)، المنخول (ص ٣٠٢)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٩).(٤) في المخطوط: (يلقى)، وهو خطأ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute