للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتحقيق يرفع الخلاف الأصولي:

- فإنَّ التكليف بما لم يبلغ: تكليف ما لا يُطاقُ.

- وأما كونه إذا بلغ، هل يلزم تدارك ما مضى: فنظر فقهي.

• مَسْأَلَةٌ (١):

يجوز النسخ بلا بدل، خلافًا لبعض المعتزلة.

لنا: دليل أصل (٢) النسخ.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

إذا ورد نص، فاستنبط منه قياس، فَنُسِخَ النَّص: تبعه القياس.

وقال أبو حنيفة: يستمر القياس.

ولهذا تَلَقَّى (٤) عدم اشتراط التبييت في الواجب من صوم عاشوراء، وقد نُسِخَ وجوبه.

والحق: أنَّ الحكم بعد النسخ كأن لم يكن؛ فالمعنى حينئذ استدلال، وقد تَقَدَّمَ.


(١) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٦)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٨)، الردود والنقود (٢/ ٤١٦)، تحرير المنقول (ص ٢٦٣).
(٢) في المخطوط: (أصلح). ولعل الصواب ما أثبت.
(٣) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٦)، المنخول (ص ٣٠٢)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٩).
(٤) في المخطوط: (يلقى)، وهو خطأ.

<<  <   >  >>