• مَسْأَلَةٌ (١):
أجمعوا على أنَّ القاطع لا يُنسَخُ بالمظنون.
(والتحقيق: كان) (٢) يجوز ورود القاطع باعتبار المظنون ناسخًا للمعلومِ، ولكن لم يَرِدْ.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، والعكس.
ومنعها بعض المعتزلة، وفصل بعضُهم.
لنا: دليل أصل (٤) النسخ، ومعنى نسخ التلاوة نسخ الأمر بها، لا المعين (٥).
• مَسْأَلَةٌ (٦):
اختلفوا متى يثبت النسخ: هل عند النزول أو عند البلوغ؟
(١) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٤)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٤)، الضروري في أصول الفقه (ص ٨٨).(٢) في المخطوط: (فاتبعوا وكان)، ولعل الصواب ما أثبت.(٣) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٥)، المنخول (ص ٢٩٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٦)، الردود والنقود (٢/ ٤٢٠)، تحرير المنقول (ص ٢٦٥)، رفع النقاب (٤/ ٤٩٠).(٤) في المخطوط: (أصله).(٥) فأما عين القرآن، فلا يرد عليه النسخ أصلا. ن.(٦) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٥)، المنخول (ص) (٣٠١)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٧)، الفوائد السنية (٤/ ٣٩٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute