للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• مَسْأَلَةٌ (١):

أجمعوا على أنَّ القاطع لا يُنسَخُ بالمظنون.

(والتحقيق: كان) (٢) يجوز ورود القاطع باعتبار المظنون ناسخًا للمعلومِ، ولكن لم يَرِدْ.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، والعكس.

ومنعها بعض المعتزلة، وفصل بعضُهم.

لنا: دليل أصل (٤) النسخ، ومعنى نسخ التلاوة نسخ الأمر بها، لا المعين (٥).

• مَسْأَلَةٌ (٦):

اختلفوا متى يثبت النسخ: هل عند النزول أو عند البلوغ؟


(١) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٤)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٤)، الضروري في أصول الفقه (ص ٨٨).
(٢) في المخطوط: (فاتبعوا وكان)، ولعل الصواب ما أثبت.
(٣) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٥)، المنخول (ص ٢٩٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٦)، الردود والنقود (٢/ ٤٢٠)، تحرير المنقول (ص ٢٦٥)، رفع النقاب (٤/ ٤٩٠).
(٤) في المخطوط: (أصله).
(٥) فأما عين القرآن، فلا يرد عليه النسخ أصلا. ن.
(٦) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٥)، المنخول (ص) (٣٠١)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٧)، الفوائد السنية (٤/ ٣٩٣).

<<  <   >  >>