للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* إذ معنى التخفيف في الرأس الاكتفاء بما لم يوجب الشرع سواه (١).

* وأيضًا؛ فيعارض بتيسير مسح الرأس والعمامة باقية (٢)، بخلاف الخُفّ.

* ثُمَّ شَبَهُنَا يقرّر العزيمة، وشَبَهُهُمْ يُرَخّصُ؛ وجولانُ الشَّبَهِ فِي الرُّخَصِ البعيدة عن المعاني الكلية والجزئية بعيد.

• مسألة (٣):

إذا تعارض قياسان مع أحدهما ظاهر:

فقيل: الظاهرُ حُجَّةٌ، والقياسانِ متساقطانِ.

وقيل: الظاهر ترجيح.

وقيل: إن كان القياس المخالف للظاهر ينهض لتأويله: فالظاهر ساقط.

وهذا مردود؛ فإنَّ القياس لو نَهَضَ، فمعارضته بالقياس الآخرِ تُوهِيهِ.

والمذهبانِ الآخَرانِ متقاربان، والأسد (٤) جعل الظاهر ترجيحاً، لا دليلا؛ لضعفه بالمعارضة.


(١) أي: معنى التخفيف في مسح الرأس الاكتفاء به، وعدم إيجاب سواه.
(٢) في المخطوط: (ماقيه).
(٣) انظر: البرهان (٢/ ٨٣٣ - ٨٣٤)، المنخول (ص ٤٤٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٦٩).
(٤) في المخطوط: (والأشد). والصواب ما أثبت.

<<  <   >  >>