فالمعنى يقتضي عدم التقدير (٢) كالسلع، لا سيما على قول الموجب لقيمة نفسه ما بلغت، (والشَّبَهُ يقتضي)(٣) التَّقدير كالحر، وهو الأظهرُ؛ فإنَّ الشَّارِعَ ضَمِنَ الحُرَّ ببدل؛ كي لا يُهدَرَ في الخطأ، ثُمَّ قَدَّرَ (٤) أطرافه منسوبةً إلى نفسه بتجزئة توقيفية، مع إمكان الحكومة فيها كبعض جراحه، وطرفُ العبد منه كطرف الحرّ منه.
فإن قيل: فقدَرُوا أطراف البهائم!
• قلنا: نسبة أطرافها إليها لم يتحقق أنَّها كنسبة أطراف الإنسان إليه، والمضمون من الحُرّ والعبدِ الدَّمِّيَّة (٥).
* ومن ذلك: ضرب يسير العقل (٦) على العاقلة كالكثير (٧):
وهو شَبَه يكاد يكون عِلْمِيًّا، إذ يُحمل عن الشركاء وإِن كَثُرُوا وأَيْسَرُوا، فَتَحَقَّقَ استرسال الشرع على تحميلها، مُضرِبًا (٨) عن القِلَّةِ والكثرة.
(١) أي: الشبه والمعنى. في المخطوط: (يعارضهما)، وهو تصحيف. (٢) واعتبار ما ينتقص من القيمة. ن. (٣) في المخطوط: (والشبهة تقتضي). والمثبت أليق بالسياق. (٤) في البرهان أثبت المحقق: (قاسوا)، وقال: «في ت: قاس»، وهو الصواب. (٥) أي: المضمون في العبد: دَمِّيته - كالحر ـ، لا ماليته - كالحيوان .. وفي المخطوط: (الذمية)، وهو تصحيف. (٦) في المخطوط: (العضد)، والصواب ما أثبت. (٧) في المخطوط: (كالكبير). والصواب ما أثبت. (٨) في المخطوط: (مضرب). والصواب ما أثبت.