* وهو المرتبةُ الثَّانية، كإلحاق المطعومات بالأربعة جمعًا بالمقصود - وهو الطعم -.
والتعليل بالقُوت باطل [بالملح](١)، وبالتقدير باطل بالجنسين (٢)؛ فتَعيَّنَ الطَّعْمُ، ولم يَعْتَضِدْ بمعنى كُلِّيَّ، ولولا ضرورة الإجماع على تعليله: لا طرحناه.
وأَمَّا الشَّبَهُ الخَلْقِيُّ؛ فشرطه إشارةُ الشَّرع إلى اعتباره كالجزاء، ويقربُ منه الحيوانات المشكلة في الحل والحرمة.
• وقد يتعارض الشَّبَهُ والمعنى:
* كضرب قيمة العبد على العاقلة:
فمقتضى المعنى: عدم الضرب؛ كالسلع (٣)، وهو الأظهرُ؛ لاقتطاع العاقلة عن القياس، وتعليلها بالحاجة إلى حمل السلاح - والعبد والحر يحملانه - باطل بالحاجة إلى التَّجَاوُلِ على الخَيلِ، فيلزمُ أنْ تُعقَل (٤).
ومقتضى الشَّبَهِ: الضَّربُ كالحُرِّ، وليس خَلْقِيًّا؛ لتخيل (٥) المعنى المشارِ
(١) زيادة متعينة. انظر: البرهان (٢/ ٨٠١). (٢) أي: بجريان الربا في الجنسين. (٣) في المخطوط كأنها: (لسلع). وستأتي في كلام المصنف على الصواب بعد أسطر. (٤) أي: يلزم من ذلك تعدي تحمل العاقلة إلى ما إذا ما أُتلف خيل؛ للحاجة إلى تجاول الفرسان على الخيل. (٥) في المخطوط: (ليخيل)، ولعل الصواب ما أثبت.