للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له أصحابًا حُذَّاقًا، فرَّعوا على أصوله، فكمُل مذهبه أصولًا وفروعاً.

ثُمَّ المختار: أنَّ العاميَّ لا يجب عليه النَّظَرُ، لا في العقليات (١)، ولا في العمليَّاتِ، ووظيفته التَّقليد.

وألزمه (٢) الأستاذ النَّظَرَ في العقليَّاتِ؛ وأسرف فقال: وفي العمليَّاتِ القطعيَّاتِ، وهذا مردودٌ؛ فإنَّ المقطوع به مِنْ العَمَلِيَّاتِ يَزِيدُ على مائةِ أَلْفِ مسألة، وأنَّى للعامي هذا الاتساع، فهذا اقتحام على خَرْقِ الإجماع.

* * *

• مسألة (٣):

الرُّجْحانُ مزيَّةٌ في الدليل، ولا (٤) يُعقل بدونه.

وتخيل بعضهم جواز اعتماده مستقلا، واحتج بأنَّ الصحابة كانوا يقنعون (٥) في المحاورات بالترجيح.

• قلنا: بعد تمهيد الأدلَّةِ. نعم، قد يجوز اعتماد الأمارة (٦) الضعيفة؛ لضرورة عدم ما هو أقوى كاستصحاب الحال.


(١) «أ»: (المعقولات).
(٢) أي: العامي.
(٣) انظر: البرهان (٢/ ٧٥٠ - ٧٥١)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٣٨)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٧٦)، الردود والنقود (٢/ ٧٣٢).
(٤) «أ»: (فلا).
(٥) «أ»: (يكتفون).
(٦) «أ»: (الأمارات).

<<  <   >  >>