له أصحابًا حُذَّاقًا، فرَّعوا على أصوله، فكمُل مذهبه أصولًا وفروعاً.
ثُمَّ المختار: أنَّ العاميَّ لا يجب عليه النَّظَرُ، لا في العقليات (١)، ولا في العمليَّاتِ، ووظيفته التَّقليد.
وألزمه (٢) الأستاذ النَّظَرَ في العقليَّاتِ؛ وأسرف فقال: وفي العمليَّاتِ القطعيَّاتِ، وهذا مردودٌ؛ فإنَّ المقطوع به مِنْ العَمَلِيَّاتِ يَزِيدُ على مائةِ أَلْفِ مسألة، وأنَّى للعامي هذا الاتساع، فهذا اقتحام على خَرْقِ الإجماع.
* * *
• مسألة (٣):
الرُّجْحانُ مزيَّةٌ في الدليل، ولا (٤) يُعقل بدونه.
وتخيل بعضهم جواز اعتماده مستقلا، واحتج بأنَّ الصحابة كانوا يقنعون (٥) في المحاورات بالترجيح.
• قلنا: بعد تمهيد الأدلَّةِ. نعم، قد يجوز اعتماد الأمارة (٦) الضعيفة؛ لضرورة عدم ما هو أقوى كاستصحاب الحال.