* ومنها: أنَّ الشَّريعة مأمورات ومنهيَّاتٌ، فرجحان نظره في العبادات واضح، وكذلك في المنهيَّاتِ؛ فإنه سَبَرَ القواعد التي نصبها الشارع زواجر عن الفواحش، وحمى منها الذريعة، وهدمها غيره:
- وكحد الزنا؛ وإسقاط البينة (١) بالإقرار، ثُمَّ إسقاط الإقرار بالرجوع يهدمه، فكذلك أبواب الغصب والسرقة، فليُتَّبَعْ (٢) فيها نظر الشافعي من غيره.
* ثُمَّ أقرب (٣) ترجيح إلى الأفهام:
- قوله ﵇:«الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيشِ»(٤)، والشافعي من بينهم قرشي صريح.
* والإشارة إلى مالك، وأبي حنيفة، فَلْنَذْكُرْ خصائص الثلاثة:
أما أبو حنيفة؛ فذو الفِطْنَةِ الوقادةِ، في عُرف المعاملات وترتيب الحكومات وتفريع المسائل المقدرات؛ غير أنه مُضرب عن النقليات، وربَّما
(١) في المخطوط: (بلسه). ولعل المثبت هو الصواب، وهو الأليق بالسياق. (٢) كذا استظهرتها. وهي مهملة في المخطوط. (٣) ويحتمل أن تقرأ: (أقوى). (٤) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (١٢٣٠٧)، (١٢٩٠٠)، (١٩٧٧٧) والطيالسي (٩٦٨)، (٢٢٤٧) وغيرهما. ومعنى الحديث في الصحيحين، ففي صحيح البخاري (٧١٤٠) عن ابن عمر مرفوعا: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان». وفي صحيح مسلم (١٨١٨) عن أبي هريرة مرفوعا: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن … ».