٢ - ومن الاعتراضات الفاسدة: إذا استدل بعدمِ الثَّمرة (١) على فسادِ المثمر، مثل: «نكاح لا يُفيدُ الحِلَّ مع إمكان الاستمتاع فيفسد، كما لو ردَّه (٢) الولي».
فقال المعترض:«هذا تفريع، فيستلزم تسليم الأصل»، فهذا خيال؛ فإنَّ التلازم واضح، ونفي اللازم يوجب (٣) نَفْي الملزوم جزمًا، وهو أوضح أقيسة الدلالةِ؛ فإنَّه تلازم بين المقتضي والمقتضى (٤)، وغيره تلازم بين مقتضيين لمقتض واحد.
٣ - ومنها: النَّقض بأجنبي؛ كنقض الاقتيات في الزَّكاة بالربا، فإن ادعى تلازم الحكمين شرعًا، فليبين (٥)، أما المجتهد، فينظر في ذلك.
٤ - ومنها: الفرقُ النَّاشِئ عن انحطاط الفرع عن الأصل؛ كالفرق:
وبين المستولدةِ والمدبَّرة، بنقض بيع المستولدة، وإِنَّما نُقِضَ؛ لأنَّه قطعي، وهذا أجدر بأن يكون تصحيحا منه اعتراضا (٦).
(١) التعبير بالثمرة ليس في البرهان لفظه، لعل ابن المنير أخذه من الأبياري (٤/ ٩٢). (٢) (أ): (رد). (٣) ليست في «أ». (٤) في البرهان أثبت المحقق (بغير مقتضى)، وقال: «في نسخة: بعين»، ولعل كليهما صواب. (٥) هذا حكم الجدل في المسلك الحق، وليس من المدافعات، ولكن الناظر البالغ مبلغ الاجتهاد إذا كان يبغي مدرك مأخذ الكلام، فحق عليه أن يعرف انفصال كل باب عما عداه في سبيله، وليس كل ما يلتزمه المجتهد في نفسه يلزمه البوح به في النظر. ن. (٦) قوله: (هذا أجدر بأن يكون تصحيحاً منه اعتراضا) لا يوجد في البرهان، ولا في شرح=