مَنَعَتِ الحنفيَّةُ القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات والمستثنيات (٢).
قال الشافعي: ناقضوا:
* فاستحسنوا الحد في مسألة شهودِ الزَّوايا (٣)، وهو أبعد من القياس.
* وقاسوا الأكل بالوقاع في الكفَّارة، وقَاتِلَ الصَّيدِ ناسيًا بالعامد.
* وقدَّروا النَّزْحَ مِنْ البئر بالدلو بلا توقيف.
* وقاسوا في الرُّخَصِ كُلَّ نجاسة على الاستنجاء.
* وأشنع من ذلك أن عكسوا (٤)، فقاسوا العاصي على غيره في التَّرَخُّص (٥) بالسَّببِ الذي هو بِهِ عاص.
* ثُمَّ زعموا أنَّ القهقهة في الصَّلاةِ حدث، واعتقدوه مُسْتَثْنَّى، فامتنعوا من قياس صلاة الجنازة على المكتوبة، وقاسوا النَّافِلة على المكتوبة.
* ومنعوا قياس الوضوء بنبيذ الزبيب على الوضوء بنبيذ التمر مع
(١) انظر: البرهان (٢/ ٥٨٤ - ٥٨٩)، المنخول (ص) (٣٨٥)، التحقيق والبيان (٣/ ٣٩٢)، نفائس الأصول (٨/ ٣٦٠٩)، الإبهاج (٦/ ٢٢٥٠)، تشنيف المسامع (٣/ ١٥٨). (٢) يعني بالمستثنيات كل معدول به عن القياس. وفي «أ»: (المنسيات). (٣) وهي أن يختلف الشهود في زاوية البيت التي وقع فيها الزنا. انظر: المبسوط (٩/ ٦١)، مجمع الأنهر (١/ ٥٩٩)، الحاوي الكبير (١٣/ ٢٣٩)، نهاية المطلب (١٩/ ٥١). (٤) فأثبتوا الرخص على خلاف وضع الشارع فيها. ن. بتصرف. (٥) «أ»: (الرخص).