للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* مَسْأَلَةٌ (١):

مَنَعَتِ الحنفيَّةُ القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات والمستثنيات (٢).

قال الشافعي: ناقضوا:

* فاستحسنوا الحد في مسألة شهودِ الزَّوايا (٣)، وهو أبعد من القياس.

* وقاسوا الأكل بالوقاع في الكفَّارة، وقَاتِلَ الصَّيدِ ناسيًا بالعامد.

* وقدَّروا النَّزْحَ مِنْ البئر بالدلو بلا توقيف.

* وقاسوا في الرُّخَصِ كُلَّ نجاسة على الاستنجاء.

* وأشنع من ذلك أن عكسوا (٤)، فقاسوا العاصي على غيره في التَّرَخُّص (٥) بالسَّببِ الذي هو بِهِ عاص.

* ثُمَّ زعموا أنَّ القهقهة في الصَّلاةِ حدث، واعتقدوه مُسْتَثْنَّى، فامتنعوا من قياس صلاة الجنازة على المكتوبة، وقاسوا النَّافِلة على المكتوبة.

* ومنعوا قياس الوضوء بنبيذ الزبيب على الوضوء بنبيذ التمر مع


(١) انظر: البرهان (٢/ ٥٨٤ - ٥٨٩)، المنخول (ص) (٣٨٥)، التحقيق والبيان (٣/ ٣٩٢)، نفائس الأصول (٨/ ٣٦٠٩)، الإبهاج (٦/ ٢٢٥٠)، تشنيف المسامع (٣/ ١٥٨).
(٢) يعني بالمستثنيات كل معدول به عن القياس. وفي «أ»: (المنسيات).
(٣) وهي أن يختلف الشهود في زاوية البيت التي وقع فيها الزنا. انظر: المبسوط (٩/ ٦١)، مجمع الأنهر (١/ ٥٩٩)، الحاوي الكبير (١٣/ ٢٣٩)، نهاية المطلب (١٩/ ٥١).
(٤) فأثبتوا الرخص على خلاف وضع الشارع فيها. ن. بتصرف.
(٥) «أ»: (الرخص).

<<  <   >  >>