غيرَ مُعَلَّلٍ؛ وإن قام عليه دليل، أغنى عن تتبع ما عداه بالإبطال؛ لجواز اجتماع العلل.
نعم، لو صح إجماع على كون الحكم مُعَلَّلًا، أفاد إبطال ما عدا المُبقى صِحَّةَ المُبقَى؛ وإلا أخلف الإجماع.
فإن قيل: الإجماع على التعليل يخص القائِسِينَ، وهم بعضُ الأُمَّةِ.
* قلنا: منكرو القياس ليسوا بمعتبرين.
***
* وقد انجر الكلام إلى اجتماع العلل:
وفي إنكاره وتصحيحه وإنكاره في المستنبطة ثلاثة (١):
احتج المُنكِرُ: بالإجماع على اتّحادِ عِلَّةِ الربا، واتخاذ كل فريق إبطال ما عدا عليه ذريعة لصحتها. ولو ساغ تعداد العلل، لاشتغلَ كُلُّ بتصحيح عِلَّتِهِ، ويحقق ذلك: أنَّهم اشتغلوا بالترجيح، ولولا الاتحاد: لكفى التصحيح.
واعترض بمنع الإجماع، وابن عباس يخالف في الحكم، فضلا عن التَّعليل.
(١) انظر: البرهان (٢/ ٥٣٧)، المستصفى (٢/ ١٠٢٨)، التحقيق والبيان (٣/ ١٧٠)، تشنيف المسامع (٣/ ٢٣١)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٧٠). (٢) لم أجده بهذا اللفظ. وفي صحيح مسلم (١٥٩٢) عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه=