للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعض الرادين؛ لإفادته الدرء (١)، فلا تحكم.

والحق:

أنَّ النَّاقضة إن فارقت المنقوضة بفقه، فالمذكورُ أوَّلاً بعض العلَّةِ، وهو مردود.

وإن لم يفترقا بفقه، فالطَّرد لا يعصم، كتقييد العلة بنعيق الغراب.

أما لو قيدها باسم طردي - لغةً - مناسب - عُرْفًا ـ، فالأقرب تصحيحه، كقوله: «جزء يَحُلُّهُ الطَّلاقُ في الجملة، فليَكْمُل كالشائع»؛ فإن نقض بالنكاح، اعتصم باسم الطَّلاقِ؛ لإشعاره شرعاً بسلطنة مفقودة في النكاح.

***

* مَسْأَلَةٌ (٢):

كون الوصف عِلَّةً دعوى، فللمعترض المطالبة بدليلها.

وقيل: لا، بل عليه الإبطال (٣).

لنا: إلزام القبول بلا دليل احتكام، وأيضا: المستدل معترف أنه أثبتها بدليل، فليُبْدِهِ.

* قالوا: عَجْزُ المعترض عن الإبطالِ دليل الصِّحَّةِ.

* قلنا: المعترض انتصب للاسترشاد، فعلى المستدل الإرشاد.


(١) درء النقض.
(٢) انظر: البرهان (٢/ ٥٢٤)، التحقيق والبيان (٣/ ١٠٩).
(٣) فإذا لم يبطل المعترض العِلَّةَ المدعاة، فالمدعي ليس مطالبا - عندهم - بتصحيح عليه ودعواه.

<<  <   >  >>