والثالث: كمن رأى غُبَارًا، فقال: وراءه حريق.
القابلُ: سَلِمَ عن النقض، فغلب على الظَّنِّ أَنَّه عِلَّةٌ (١).
* قلنا: منقوض بصورة النزاع.
* قالوا: اطَّرَد في غيرها.
* قلنا: اطَّراد معارض، فلا ظنَّ. واستُدلَّ: لو صح، لكان العامي عالما؛ إذ لا يعجز عنه.
* قالوا: يعجز عن تقرير اطراده.
* قلنا: يتلقاه من العلماء، ويُفتي، وهو الهزُو بعينه.
* قالوا: قُبل مِنْ الشَّارِعِ.
* قلنا: لأنَّ لِلشارع أن يتحكم.
* قالوا: فهو كالمناسب، لا يوجب الحكم لعينه.
* قلنا: لكن الإجماع فرق بينهما.
وأَمَّا مَنْ خصصه بالجدل: فمتحكم، والجدلُ لا يُصَرِّحُ الباطل.
***
* مَسْأَلَةٌ (٢):
تقييد المناسب بطرد - ليدرأ النقض - مقبول عند الطاردين، وقَبِلَهُ
(١) «أ»: (علمه).(٢) انظر: البرهان (٢/ ٥٢٢ - ٥٢٤)، التحقيق والبيان (٣/ ١٠٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute