(أن يَظُنَّ)(١). ومستندنا اللفظ ومستنده القياس، واللفظ أعلى بدرجات؛ ثُمَّ الإجماع على عد مثل هذا القياس في تأويل مثل هذا الخبر ردًّا للخبر؛ ثُمَّ مُسْتَنَدُ القياس: الإجماع، ولو لج الخصم، لم يجد للإجماع مجالاً فيما هذه (٢) سبيله.
• مَسْأَلَةٌ (٣)(٤):
* قالوا: لم يكن في عددِ النِّساءِ حَجْرُ (٥) أَوَّلَ الإسلام، ولعل (٦) الأنكحة المذكورة كانت حينئذ فصحت.
ومنعوا النقل.
فإن قنعوا بالاحتمال: رددناه إجماعاً، كما قبلنا التأويل إجماعاً،
وإن صححوا النقل: فعلى الشافعية إثبات الحجر قبل الأنكحة.