للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أن يَظُنَّ) (١). ومستندنا اللفظ ومستنده القياس، واللفظ أعلى بدرجات؛ ثُمَّ الإجماع على عد مثل هذا القياس في تأويل مثل هذا الخبر ردًّا للخبر؛ ثُمَّ مُسْتَنَدُ القياس: الإجماع، ولو لج الخصم، لم يجد للإجماع مجالاً فيما هذه (٢) سبيله.

• مَسْأَلَةٌ (٣) (٤):

* قالوا: لم يكن في عددِ النِّساءِ حَجْرُ (٥) أَوَّلَ الإسلام، ولعل (٦) الأنكحة المذكورة كانت حينئذ فصحت.

ومنعوا النقل.

فإن قنعوا بالاحتمال: رددناه إجماعاً، كما قبلنا التأويل إجماعاً،

وإن صححوا النقل: فعلى الشافعية إثبات الحجر قبل الأنكحة.

أما الجمع بين الأختين، فلم تعهد (٧) إباحته.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٨)، يعني: في الجاهلية، كحلائل (٩).


(١) (أ): (ظن).
(٢) (أ): (هذا).
(٣) ليست في «أ».
(٤) انظر: البرهان (١/ ٣٥٠ - ٣٥٢)، المستصفى (٢/ ٦٣٩)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٩٤).
(٥) بعدها في «أ» زيادة: (في).
(٦) (أ): (فلعل).
(٧) (أ): (يعهد).
(٨) النساء: ٢٣.
(٩) (أ): (لحلائل).

<<  <   >  >>