التَّقَرُّبَ (١) بالتَّأَسِّي في قُرَبِه، ولولاه لصوبنا الوقف؛ إذ الفعل لا صيغة له، والمعجزة اقتضت الصدق، لا الاقتداء في الفعل.
- ثُمَّ الأقوال الثلاثة: فيما لم يظهر فيه قصد القربة.
وزيد:«رفع الحرج»(٢)، وهو الرابع المختار.
وحُجَّتُنا: الإجماع الاستقرائي.
أما فعله في قواعد خصائصه؛ فالمختار: الوقف؛ لتعارض الاحتمالات ولا إجماع.
وكُلُّ من المختلفِينَ - فيما تقدَّم - أصابَ مِنْ وجه، وأخطأ من وجه، وخطأُ العلماء مِنْ كُلِّ وجه بعيدٌ، والمختارُ وُفقنا (٣) فيه للإصابةِ مِنْ كُلِّ وجه إن شاء الله (٤).
أما الفعلان المختلفان المؤرخان (٥):
فقال القاضي: هما دليلا الجواز، ما لم يفهم حظر.
(١) «أ»: (القرب). (٢) فالمختار أنَّ فعله لا يدل بعينه، ولكن يثبت عندنا وجوب حمله على نفي الحرج فيه عن الأمة. ن. (٣) كذا ضبطها في الأصل، وصحح عليه. وفي «أ»: (وقفنا). (٤) بعدها في «أ» زيادة: (تعالى). (٥) انظر: المعتمد (١/ ٣٩٠)، البرهان (١/ ٣٢٧)، المستصفى (٢/ ٨٧٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٠٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٠٦)، الردود والنقود (١/ ٥٠٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٩٨).