وأما على العصمة:
* فالفعل الواقع بيانًا بِالنَّصّ - كصلاته مع قوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (١) - أو بالقرينةِ حُجَّةٌ.
* والفعل الجبلي ليس حُجَّةً.
وما عداهما:
- إن ظَهَرَ قصدُ القُربةِ؛ ففي الوجوب، والاستحباب - وهو المختار-، والوقف: خلاف.
استدلَّ للوجوب: بقوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ﴾ (٢).
وقُل (٣) بالموجب: وليس الفعل مؤتى، بل مقتصر.
ثُمَّ الإيتاء: الأمر؛ بدليل مقابلته بالنهي، ثُمَّ غايتها الظهور.
* قالوا: الإجماع على وجوب التَّأَسِّي، وعلو المنصب يوجبه.
* قلنا: على التَّأَسِّي بالقول، وعلو المنصب قد يوجب الاختصاص.
استُدِلَّ للاستحباب: بأنه قدوة الخلق في القُرب.
* قلنا: في قُربهم أو قُربه؟ الأوَّلُ: مسلم، وهو أجنبي؛ والثاني ممنوع.
والحُجَّةُ عندنا للاستحباب: الإجماع الاستقرائي على اعتقادهم
(١) أخرجه البخاري (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث.(٢) الحشر: ٧.(٣) «أ»: (وقيل).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute