مخالفة العدل لروايته ذاكرًا لها يُسْقِطُها، خلافًا للشافعي.
لنا: الظاهر استناده إلى راجح؛ إذ المخالفة لغيره فِسْقٌ.
* فإن تحققنا نسيانه أو تحرجه أو استناده لما (لا نصححه)(٢) كمخالفة مالك حديث خيار المجلس (٣) استنادًا للعمل، وأبي حنيفة استنادًا للقياس الجُمْلي (٤) ـ، أو شككنا في نسيانه: فالعمل بالخبر.
* فإن ظَنَنَّا ذِكرَه: فالعمل به، لكن ضعيف، وجانبُ مُتَأَوَّلِهِ قوي.
فلو أوَّلَ الرَّاوي الظاهر كان - كما لو فسر المجمل - مقبولاً.
* أما لو روى وهو عدل، وخالف - وقد فَسَقَ فسقًا لا يُظنُّ مقارنته لوقت روايته: فالعمل بالخبر.
(١) انظر: البرهان (١/ ٢٩٤ - ٢٩٦)، إيضاح المحصول (ص ٣٢٨)، إحكام الفصول (١/ ١٦٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٦٩)، تنقيح الفصول (ص ٣٩٤). (٢) (أ): (يصححه)، ويحتمل أن تقرأ: (يصحح). (٣) عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر». وربما قال: «أو يكون بيع خيار». أخرجه البخاري (٢١٠٩). (٤) كذا استظهرتها في الأصل، ويؤيده ما سيأتي في كلام المصنف في (ص ٣٠٧). ويحتمل أنها: (الجلي)، كما في «أ». وكلاهما صحيح معنى.