لنا: أنَّ الوضع متناول، وتفصيل الصيرفي بين الخطاب المُصدر بالأمر بالتبليغ فيخرجُ، وغيرِ المُصدَّر فيدخل؛ تخييل؛ فإنَّ الأمر بالتبليغ عام بمذكور (١) أو مقدر؛ فاستويا.
• مَسْأَلَةٌ (٢):
ما خُوطب به ﵇ خصوصاً لا يتناولُ أُمته؛ لخروجهم وضعاً.
والتأسي وإن كان كثيرًا موجبًا (٣) لظنّ المساواة مطلقا؛ فليس كُلُّ ظَنَّ معتبرًا، (كما أن احتمال النسخ مُلْغَى، واحتمال التأويل معتبر)(٤).
أما قاعدة ظهرت فيها خصائصه - كالنكاح والمغانم ـ، فقصور الخطاب عليه (٥) واضح.
• مَسْأَلَةٌ (٦):
خطابه للواحد خطاب للجماعة بتصرُّفِ الشَّرع، لا باللُّغةِ.
(١) «أ»: (مذكور). (٢) انظر: البرهان (١/ ٢٥٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٥٧)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٤٠٧)، الردود والنقود (٢/ ١٧٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢١٨). (٣) علق هنا في طرة «أ»: (كذا). (٤) ليست في «أ». (٥) «أ»: (عليها). (٦) انظر: البرهان (١/ ٢٥٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٥)، الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص ٢٣٢)، الردود والنقود (٢/ ١٧٤)، تيسير التحرير (١/ ٢٥٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٢٣).