يجب إسقاطه من ذلك، وجاز ذلك لأن مقدار [المؤن](١) معلوم بالعادة، والغرر
اليسير مغتفر في البيع (٢).
*ص:(ومن باع سلعة مرابحة، ثم ذكر أن ثمنها أقل مما ذكره أولا، وأنه غلط في ذلك، ولم يرض بالربح الأول؛ فإن تراضيا [هو والمبتاع] (٣) على شيء؛ جاز، وإلا فسخ البيع؛ إلا أن تفوت السلعة في يد مشتريها؛ فيلزمه قيمتها ما لم [ينقص](٤) عن رأس المال الذي رجع إليه، لأنه رضي به، [(والربح على حسابه، وما لم يزد على الثمن الذي وافقه عليه أولا)، لأنه رضي به] (٥).
(وإن ذكر أن ثمنها أكثر مما أخبر به أولا؛ لم يصدق إلا ببينة، فإن قامت له بينة، والسلعة قائمة، وتراضيا على شيء جاز، والا فسخ البيع.
فإن [فاتت] (٦) في يد مشتريها؛ ضمن قيمتها ما لم تزد على الثمن الذي أخبر به ثانيا)؛ لرضاه به، والربح بحسابه، وما [لم](٧) تنقص عن الثمن الذي ذكره أولا، والربح بحسابه) (٨).
*ت: قال مالك في الواضحة: إذا ذكر أن ثمنها أقل؛ فسواء زاد عمدا
(١) في (ز): (المثمون). (٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٤٦)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٥٨). (٣) زيادة من (ق). (٤) في (ق): (تنتقص). (٥) ساقط من (ت). (٦) في (ت): (فات). (٧) في (ت): (لا). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨١)، ط العلمية: (٢/ ١٣٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٨٠).