للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المال] (١): فإن لم يفت؛ فسخ البيع للجهل بما يحسب له الربح وما يسقط وما لا يسقط؛ فهو ثمن مجهول، فإن فات حسب الكراء، ولم يحسب له ربح، وأخذها ببقية الثمن.

وقال سحنون: إذا باع وأدخل في الثمن ما لا يحسب، أو ما [يحسبه] (٢) ولا يحسب له ربح، ولم يبين؛ خير بين إزالة ما لا يحسب وربحه، وإزالة الحمولة ونفقة الرقيق، أورد السلعة؛ إلا أن يتماسك بها المبتاع، فإن فاتت؛ فهي كمسألة الكذب.

إن لم يصنع البائع ما ذكرنا؛ فعلى المبتاع القيمة؛ إلا أن تكون أكثر من جميع [الثمن] (٣)؛ فلا يزاد، أو أقل من الثمن بعد طرح ما يحسب ولا يحسب له ربح؛ فلا [ينقص] (٤)، لأنه إما عالم أو جاهل (٥).

والخطأ والكذب في الزيادة في الثمن في المرابحة سواء، والفرق بينهما عند ابن القاسم أن هذا [زاد] (٦) ما خرج من ماله؛ بخلاف الكذب (٧).

وأجاز ابن المواز أن يقول: قامت علي بمائة بمؤنتها، ولا يذكر التفصيل، ويقول: عشرة منها مؤنة ونفقة، والباقي ثمن، و [يرجع] (٨) الأمر إلى إسقاط ما


(١) في (ز): (مال).
(٢) في (ز): (يحسب).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) في (ز): (ينتقص).
(٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٤٧)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٥٧).
(٦) رسمت في (ق) هكذا: (زاذا).
(٧) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٥٨).
(٨) في (ت): (رجع).

<<  <  ج: ص:  >  >>