لنا قوله ﵇:(المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ؛ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا؛ إِلَّا بَيعَ الخِيَارِ)(٢)، ولأنها مدة لحقت بالعقد؛ فجاز أن تزيد على ذلك كالأجل في الثمن، ولأنه [للاختبار](٣)، وقد [لا تفي الثلاث به](٤).
قال أبو إسحاق: يضرب بقدر الحاجة، فإن زاد فسد البيع.
* ص:(إن اشترى سلعة على خيار رجل؛ فليس له فسخ البيع قبل اختياره، فإن مات المشترط خياره؛ رجع [الخيار] (٥) للمشتري) (٦).
*ت: قال ﵇: ([اشْتَرِط] (٧) الخِيَارَ [ثَلَاث](٨)) (٩)، ولم يفرق، ولأن المتعاقدين قد [يجهلان](١٠) مقصود الخيار؛ فيجعل ذلك لغيرهما.
قال ابن يونس: لم يختلف قول مالك أن للبائع أن يخالف من شرط خياره،
(١) ينظر: والأم: (٧/ ١٠٥)، ومختصر المزني: (٨/ ١٧٣)، والأصل للشيباني: (٢/ ٤٥٧)، وشرح مختصر الطحاوي: (٣/١٣). (٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١١١)، ومسلم برقم: (١٥٣١). (٣) في (ق): (للاختيار)، وفي (ز): (الاختبار). (٤) بدلها في (ز): (بقي الثلاثة). (٥) ساقطة من (ت). (٦) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٢٢). (٧) في (ز): (الشرط). (٨) في (ز): (ثلاثة). (٩) رواه ابن ماجة برقم: (٢٣٥٥). (١٠) في (ق) و (ز): (يجهلا).