للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ت: قصره أبو حنيفة والشافعي على ثلاثة أيام (١).

لنا قوله : (المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ؛ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا؛ إِلَّا بَيعَ الخِيَارِ) (٢)، ولأنها مدة لحقت بالعقد؛ فجاز أن تزيد على ذلك كالأجل في الثمن، ولأنه [للاختبار] (٣)، وقد [لا تفي الثلاث به] (٤).

قال أبو إسحاق: يضرب بقدر الحاجة، فإن زاد فسد البيع.

* ص: (إن اشترى سلعة على خيار رجل؛ فليس له فسخ البيع قبل اختياره، فإن مات المشترط خياره؛ رجع [الخيار] (٥) للمشتري) (٦).

*ت: قال : ([اشْتَرِط] (٧) الخِيَارَ [ثَلَاث] (٨)) (٩)، ولم يفرق، ولأن المتعاقدين قد [يجهلان] (١٠) مقصود الخيار؛ فيجعل ذلك لغيرهما.

قال ابن يونس: لم يختلف قول مالك أن للبائع أن يخالف من شرط خياره،


(١) ينظر: والأم: (٧/ ١٠٥)، ومختصر المزني: (٨/ ١٧٣)، والأصل للشيباني: (٢/ ٤٥٧)، وشرح مختصر الطحاوي: (٣/١٣).
(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١١١)، ومسلم برقم: (١٥٣١).
(٣) في (ق): (للاختيار)، وفي (ز): (الاختبار).
(٤) بدلها في (ز): (بقي الثلاثة).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٢٢).
(٧) في (ز): (الشرط).
(٨) في (ز): (ثلاثة).
(٩) رواه ابن ماجة برقم: (٢٣٥٥).
(١٠) في (ق) و (ز): (يجهلا).

<<  <  ج: ص:  >  >>