واختلف في المشتري: هل له الإجازة والرد دون من شرط خياره، لأنه فرع عن ثبوته للبائع؟، أو [للمشتري](١)[فمنع](٢) أن يثبت للفرع، وينتفي عن الأصل (٣).
وقيل بالفرق بينهما: أن المشتري أضعف، لأنه لا يتم ملكه إلا بالقبول.
*ص:[٨٦ ق](ومن اشترى سلعة على أن [يؤامر أو] (٤) يشاور؛ فله الإمضاء [والرد](٥) قبل المشاورة) (٦).
*ت: الفرق أن المشترط خياره قد شرط البائع ذلك عليه، والمفهوم من المشاورة أنه يسمع رأيه، وله مخالفته، وهو كمشاورة نفسه، وله ترك رأي نفسه؛ فليس للبائع هاهنا [حق](٧).
قال ابن نافع: هما سواء؛ لا يأخذ إلا برضى من اشترط، لأنه أسقط [خيار](٨) نفسه ومشورتها، وتراضيا على ذلك؛ إلا أن يجتمعا على إسقاطه (٩).
وقال ابن حبيب: البيع على أن فلانا بالخيار، أو على أن [يستشيره](١٠)؛
(١) في (ق): (المشتري). (٢) في (ت) ما يشبه: (يقع). (٣) الجامع لمسائل المدونة: (١٣/ ٨٠٢). (٤) زيادة من (ق) ثابتة في الأصول. (٥) زيادة من (ق) ثابتة في الأصول. (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٣)، ط العلمية: (٢/ ١١٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٢٣). (٧) في (ت): (يمتنع)، وفي (ق): (يمنع). (٨) ساقطة من (ت). (٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٨٨)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٠٤). (١٠) في (ق) و (ت): (أستشيره).