للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في المشتري: هل له الإجازة والرد دون من شرط خياره، لأنه فرع عن ثبوته للبائع؟، أو [للمشتري] (١) [فمنع] (٢) أن يثبت للفرع، وينتفي عن الأصل (٣).

وقيل بالفرق بينهما: أن المشتري أضعف، لأنه لا يتم ملكه إلا بالقبول.

*ص: [٨٦ ق] (ومن اشترى سلعة على أن [يؤامر أو] (٤) يشاور؛ فله الإمضاء [والرد] (٥) قبل المشاورة) (٦).

*ت: الفرق أن المشترط خياره قد شرط البائع ذلك عليه، والمفهوم من المشاورة أنه يسمع رأيه، وله مخالفته، وهو كمشاورة نفسه، وله ترك رأي نفسه؛ فليس للبائع هاهنا [حق] (٧).

قال ابن نافع: هما سواء؛ لا يأخذ إلا برضى من اشترط، لأنه أسقط [خيار] (٨) نفسه ومشورتها، وتراضيا على ذلك؛ إلا أن يجتمعا على إسقاطه (٩).

وقال ابن حبيب: البيع على أن فلانا بالخيار، أو على أن [يستشيره] (١٠)؛


(١) في (ق): (المشتري).
(٢) في (ت) ما يشبه: (يقع).
(٣) الجامع لمسائل المدونة: (١٣/ ٨٠٢).
(٤) زيادة من (ق) ثابتة في الأصول.
(٥) زيادة من (ق) ثابتة في الأصول.
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٣)، ط العلمية: (٢/ ١١٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٢٣).
(٧) في (ت): (يمتنع)، وفي (ق): (يمنع).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٨٨)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٠٤).
(١٠) في (ق) و (ت): (أستشيره).

<<  <  ج: ص:  >  >>