أن الحامل إذا جاوزت ستة أشهر؛ كانت كالمريضة، والمريض المخوف عليه لا يجوز بيعه؛ فينبغي حمل قول ابن القاسم وأشهب على أنه لم يعلم [البائع](١) أنها حامل [لما باعها](٢)(٣).
واختلف في التفرقة: قال ابن القاسم: يفسخ البيع كما لو باع جارية، وسكتا عن ذكر ولدها، وقيل: لا يفسخ، والولد للبائع؛ فإن اختار المشتري الأخذ جبرا على أن يجمعها، أو يبيعا من واحد، ويقسمان الثمن، ولا يفسخ لأن الأصل كان جائزا (٤).
*ت: المطلق ألا يذكرا مقدار المدة؛ فيحمل على العادة: فالثوب: اليوم واليومين، والدابة اليوم ونحوه، ويسير عليها البريد ونحوه لينظر سيرها، والدار: الشهر ونحوه، والجارية: خمسة أيام ونحوها.
*ص:(لا بأس [أن يشترط] (٦) الخيار أكثر من ثلاثة أيام فيما لا يفسد) (٧).
(١) زيادة من (ز). (٢) ساقطة من (ت). (٣) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (١٣/ ٨١٨). (٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٩٩). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٢)، ط العلمية: (٢/ ١١٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٢٠). (٦) في (ز): (بشرط). (٧) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٢١).