قال ابن القاسم: جناية [العمد](٢) رضا، وقال أشهب ليست رضا، [لأنه](٣) يفعل عند الغضب (٤).
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: القياس إذا جنى المشتري، والخيار له، ثم رضيها أن يكون عليه ما نقصها [للبائع](٥)، لأنه جنى وهي في ملك البائع.
وجناية الأجنبي عمدا وخطأ سواء؛ إن قتلها انفسخ البيع والقيمة للبائع؛ قلت أو كثرت، وفي دون النفس [أخذها](٦) البائع، وخير المشتري في قبولها معيبة، ولا شيء له، [أو](٧) تركها.
وكذلك إن كانت بغير فعل آدمي في دون النفس.
وجعل ابن القاسم الولد للمشتري، لأنه نمى، ولو زادت في بدنها كان للمشتري، والأرش نقص في أيام الخيار؛ فيضمنه البائع؛ فيكون الأرش له، لأنه مأخوذ عنه (٨).
قال ابن أبي زمنين في هذه المسألة نظر، لأن المعروف من قول [مالك](٩)
(١) النوادر والزيادات: (٦/ ٣٩٦). (٢) في (ت): (العبد). (٣) في (ز): (لا). (٤) المصدران أعلاه. (٥) في (ق): (البائع). (٦) في (ز): (يأخذها). (٧) في (ز): (لو). (٨) المدونة: (٣/ ٢٢٠). (٩) ساقطة من (ت).