*ت: قال أبو إسحاق: ينبغي أن يضمن فيما يغاب عليه، وإن قامت البينة؛ على أصل أشهب في العارية والرهن (١).
*ص:(إن اشترى أمة بالخيار، ثم جنى عليها جناية، واختار إمضاء البيع؛ فالأرش للبائع، وإن ولدت في أيام الخيار؛ فولدها [لمشتريها] (٢) عند ابن القاسم، [وقال غيره](٣): لبائعها) (٤).
*ت: الجناية أربعة: إما من البائع، أو [من](٥) المشتري، أو أجنبي، أو بغير فعل آدمي.
فإن قتلها البائع خطأ، انفسخ البيع، ولا شيء للمشتري وإن كانت القيمة أكثر، أو عمدا؛ فللمشتري ما فضل من القيمة على الثمن للتعدي، أو فيما دون النفس؛ خير المشتري في أخذها معيبة، ولا شيء له من أرش العيب أو يترك، أو عمدا؛ فله أخذها وقيمة العيب، ويدفع الثمن.
وإن جنى المشتري جناية يسيرة خطأ؛ خير بين الرد، وما نقصته الجناية، أو يتماسك، وإن أفسدها ضمن الثمن كله؛ قاله ابن القاسم (٦).
وقال سحنون: يغرم القيمة، وليس هو كمن استهلك سلعة وقفت على