للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشترط لأحد ثلاثة أغراض: اختبار المبيع والتروي في الثمن، وهل البيع مصلحة أم لا؟

*ص: (لا يسقط خياره إلا بإمضاء البيع؛ أو بنفوذ مدة الخيار؛ أو بتصرفه [٨٥ ق] في السلعة تصرف اختيار لا تصرف اختبار) (١).

*ت: قال ابن القاسم: [له] (٢) الخيار بعد المدة فيما قرب (٣)، لأنه دخل [عليه] (٤) عادة، وقال أشهب: إذا غربت الشمس من آخر أيام الخيار؛ فلا رد له (٥).

وأما التصرف؛ [فما] (٦) شأن المالك أن يفعله في ملكه؛ كالقبلة، والنظر إلى الفرج دون التجريد من الثياب، لأنه قد يكون للاختبار، ويحلف أنه لم يكن ذلك منه رضا.

فإن اعترف أنه أراد اللذة؛ فهو رضا، وإن قرصها، أو مس بطنها، أو بدنها؛ فهو رضا، وإن ركب الدابة للموضع القريب، أو اختدم العبد فيما يقصد في مثله الاختبار، وقال: أردته صدق.


(١) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١١٣).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) المدونة: (٣/ ٢٣٢)، والتهذيب للبراذعي: (٣/ ١٩٥).
(٤) في (ز): (على)
(٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٨٧)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٤٣)، والمنتقى: (٥/ ٥٩).
(٦) في (ز): (فمن)

<<  <  ج: ص:  >  >>