*ص:(ولا بأس بالبيع بالخيار للبائع والمبتاع أو لهما جميعا، وأيهما [اشترط الخيار] (١) لنفسه؛ انتظر خياره في الإمضاء والفسخ) (٢).
*ت في أبي داود أن حبان بن منقذ شكى إلى رسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع؛ فقال له ﵇:(إِذَا [بعتَ] (٣) فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، وَأَنْتَ فِي [كُلِّ سِلعَة](٤) ابتَعتَهَا بِالخِيَارِ ثَلَاثَ (٥)) (٦).
قيل: هو مستثنى من بيع الغرر، وهو ظاهر المذهب؛ لقوله في المدونة: وما بعد من أجل الخيار لا خير فيه، لأنه غرر لا يدرى ما تصير السلعة إليه بعد الأجل (٧).
وقال أشهب:[هو من باب](٨): (ضمان بجعل)، لأنه يزيده المبتاع ليكون [من](٩) ضمانه (١٠)، ويكون بيعها في الباطن على البت.
وقيل: ليس مستثنى، لأن المعاوضة لتحصيل الفوائد، وذلك لا يحصل إلا بالتمكن من الرد.
(١) في (ت): (اشترطه). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧١)، ط العلمية: (٢/ ١١٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١١١). (٣) في (ز): (بايعت) (٤) في (ز): (سلعتك) (٥) في الرواية: (ثلاث ليال). (٦) رواه برقم: (٣٥٠٠)، وأصله في البخاري برقم: (٢١١٧)، ومسلم برقم: (١٥٣٣)، وهو بهذا التمام عند ابن ماجة: (٢٣٥٥). (٧) المدونة: (٣/ ٢٣٢). (٨) في (ت): (من) فقط. (٩) في (ز): (في). (١٠) ينظر: المدونة: (٣/ ٢٠٧)، والتهذيب: (٣/ ١٧٣)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٧٨٨).