ويلزم في الجواري عارية الفروج، وفي الجزاف الجهل [بالأول](١)؛ [فيكون](٢) مزابنة.
*ص:(خيار المجلس باطل، والعقد بالقول لازم)(٣).
*ت: احتج الشافعي بقوله ﵇: ([المُتَبَايِعَان] (٤)[كُلُّ](٥) وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالخِيَارِ مَا لَم يَفْتَرِقَا؛ إِلَّا بَيعَ خِيَارِ) (٦)، وهو معارض بعمل المدينة (٧)، وقال أشهب منسوخ بقوله ﵇:(إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ؛ فَالقَولُ مَا قَالَهُ البَائِعُ، وَيَتَرَادَّانِ)(٨)، ولم يفرق بين المجلس وغيره، ولو ثبت الخيار؛ لم يحتاجا إلى التحالف (٩).
[أو يحمل](١٠) قوله ﵇: (مَا لَم يَفْتَرِقَا) على التفرقة في الأقوال، والمراد: المتساومان، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠]، والمراد: قول الطلاق، لا [تفرقة الأبدان](١١).
(١) في (ز): (بالأقل). (٢) ساقطة من (ز). (٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١١٠). (٤) في (ز): (المتبايعون). (٥) ساقطة من (ت). (٦) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١١١)، ومسلم برقم: (١٥٣١). (٧) قال مالك في الموطا: (٢٤٧٣ ت الأعظمي) بعد روايته للحديث: (وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه). (٨) رواه أحمد: (٤٤٤٧)، وأبو داود: (٣٥١١)، وابن ماجة: (٢١٨٦). (٩) ينظر قول أشهب في: المدونة: (٣/ ٢٢٣)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٧٨٥). (١٠) في (ز): (ومحمول). (١١) في (ت): (الفرقة) ولا يظهر في الطمس ما يكفي لـ (الأبدان).