للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزم في الجواري عارية الفروج، وفي الجزاف الجهل [بالأول] (١)؛ [فيكون] (٢) مزابنة.

*ص: (خيار المجلس باطل، والعقد بالقول لازم) (٣).

*ت: احتج الشافعي بقوله : ([المُتَبَايِعَان] (٤) [كُلُّ] (٥) وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالخِيَارِ مَا لَم يَفْتَرِقَا؛ إِلَّا بَيعَ خِيَارِ) (٦)، وهو معارض بعمل المدينة (٧)، وقال أشهب منسوخ بقوله : (إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ؛ فَالقَولُ مَا قَالَهُ البَائِعُ، وَيَتَرَادَّانِ) (٨)، ولم يفرق بين المجلس وغيره، ولو ثبت الخيار؛ لم يحتاجا إلى التحالف (٩).

[أو يحمل] (١٠) قوله : (مَا لَم يَفْتَرِقَا) على التفرقة في الأقوال، والمراد: المتساومان، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠]، والمراد: قول الطلاق، لا [تفرقة الأبدان] (١١).


(١) في (ز): (بالأقل).
(٢) ساقطة من (ز).
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١١٠).
(٤) في (ز): (المتبايعون).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١١١)، ومسلم برقم: (١٥٣١).
(٧) قال مالك في الموطا: (٢٤٧٣ ت الأعظمي) بعد روايته للحديث: (وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه).
(٨) رواه أحمد: (٤٤٤٧)، وأبو داود: (٣٥١١)، وابن ماجة: (٢١٨٦).
(٩) ينظر قول أشهب في: المدونة: (٣/ ٢٢٣)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٧٨٥).
(١٠) في (ز): (ومحمول).
(١١) في (ت): (الفرقة) ولا يظهر في الطمس ما يكفي لـ (الأبدان).

<<  <  ج: ص:  >  >>