قبل الأجل بعضه، و [يتعجل](١) بعضه)، لأنه أكل المال بالباطل، وقرض جر منفعة، وبيع الذهب بالذهب متفاضلا، وغير يد بيد، وفي العروض بيع الشيء بجنسه أكثر منه أو أقل إلى أجل، وهو سلف جر منفعة.
(ولا يأخذ قبل الأجل بعضه عينا، وبعضه عرضا)، لأنه (ضع وتعجل)، لأن قيمة السلعة قد تكون أقل مما أخذت فيه؛ فقد أسقط [النقص](٢) للتعجيل، (ولا يجوز أن يتعجل قبل الأجل بعضه، ويؤخر بعضه إلى أجل آخر)، لأنه سلف جر [منفعة](٣)، (ويجوز إذا حل الأجل أن يأخذ بعضه، ويسقط بعضه، أو يؤخره إلى أجل [آخر] (٤)) (٥)، لأن التأخير معروف.
*ت: يجوز قبل الأجل أخذ عرض من غير جنس الدين، لأن بيع الشيء [بغير](٦) جنسه جائز بأقل أو أكثر، قال مالك: ويأخذ بذلك كله عرضا، وإن كان لا يساوي حقه من الدين (٧).
*ص:(لا بأس ببيع الأعيان الغائبة على الصفة، فإن وافقت الصفة لزم البيع فيها، ولم يكن للمشتري خيار الرؤية، وإلا فله الخيار في رد البيع وإمضائه)(٨).
*ت: المبيع ثلاثة: [حاضر](٩) مرئي، وغائب موصوف، وسلم في الذمة،
(١) في (ز): (يعجل). (٢) في (ت): (البعض). (٣) في (ت) و (ز): (نفعا). (٤) ساقطة من (ق). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٩)، ط العلمية: (٢/ ١١٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٠٣). (٦) في (ت): (لغير). (٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ١٣١). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٠)، ط العلمية: (٢/ ١١٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٠٥). (٩) ساقطة من (ز).