للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يرجع [عليه] (١) بما [نقده] (٢)، وكذلك الكراء).

لما في أبي داود من نهيه عن بيع العربان (٣)، ولأنه [من] (٤) أكل المال بالباطل، (ولا يجوز بيع وسلف؛ فمن فعل ذلك، وترك الشرط - ما لم [يقبض] (٥) السلف - فالبيع جائز، فإن قبض السلف؛ فسخ البيع، وردت السلعة إلى القيمة يوم الفوت؛ لا يوم القبض؛ ولا يوم الحكم) (٦).

*ت: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيعِ وَسَلَفٍ) (٧)، ولأنه يؤدي إلى الجهل بالثمن؛ إن أسلف المشتري، لأن منفعة السلف مجهولة، وهي جزء الثمن.

وإن أسلف البائع؛ فهو سلف جر [نفعا] (٨): [أسلف] (٩) المشتري ليبيعه، فإذا ترك القرض جاز؛ لأن منفعة العقد لم تحصل.

قال مالك في المدونة: إن لم يعلم بفساد البيع؛ حتى فاتت السلعة [بتغير] (١٠) سوق أو بدن، والمسلف البائع: فله الأقل من الثمن، أو القيمة يوم


(١) زيادة من (ق).
(٢) في (ت): (نقد).
(٣) أخرجه برقم: (٣٥٠٢)، وأخرجه أحمد برقم: (٦٧٢٣)، وابن ماجة: (٢١٩٢).
(٤) زيادة من (ز).
(٥) في (ز): (ينقص).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٨)، ط العلمية: (٢/ ١١١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٩٨).
(٧) أخرجه أحمد برقم: (٦٦٢٨)، وأبو داود: (٣٥٠٤)، والترمذي: (١٢٣٤)، والنسائي في الكبرى: (٥٠١٠)،
(٨) في (ق): (منفعة).
(٩) في (ت): (يسلف).
(١٠) في (ت): (بتغيير).

<<  <  ج: ص:  >  >>