لما في أبي داود من نهيه ﵇ عن بيع العربان (٣)، ولأنه [من](٤) أكل المال بالباطل، (ولا يجوز بيع وسلف؛ فمن فعل ذلك، وترك الشرط - ما لم [يقبض] (٥) السلف - فالبيع جائز، فإن قبض السلف؛ فسخ البيع، وردت السلعة إلى القيمة يوم الفوت؛ لا يوم القبض؛ ولا يوم الحكم) (٦).
*ت:(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيعِ وَسَلَفٍ)(٧)، ولأنه يؤدي إلى الجهل بالثمن؛ إن أسلف المشتري، لأن منفعة السلف مجهولة، وهي جزء الثمن.
وإن أسلف البائع؛ فهو سلف جر [نفعا](٨): [أسلف](٩) المشتري ليبيعه، فإذا ترك القرض جاز؛ لأن منفعة العقد لم تحصل.
قال مالك في المدونة: إن لم يعلم بفساد البيع؛ حتى فاتت السلعة [بتغير](١٠) سوق أو بدن، والمسلف البائع: فله الأقل من الثمن، أو القيمة يوم
(١) زيادة من (ق). (٢) في (ت): (نقد). (٣) أخرجه برقم: (٣٥٠٢)، وأخرجه أحمد برقم: (٦٧٢٣)، وابن ماجة: (٢١٩٢). (٤) زيادة من (ز). (٥) في (ز): (ينقص). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٨)، ط العلمية: (٢/ ١١١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٩٨). (٧) أخرجه أحمد برقم: (٦٦٢٨)، وأبو داود: (٣٥٠٤)، والترمذي: (١٢٣٤)، والنسائي في الكبرى: (٥٠١٠)، (٨) في (ق): (منفعة). (٩) في (ت): (يسلف). (١٠) في (ت): (بتغيير).