للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه لم يغل للناس سعرا، ولا استبد بشيء كان يجب أن يساويهم فيه، بل منعه مضرته خاصة [به] (١)؛ إلا في الجهد والشدة؛ فلا [يمكن] (٢) من ذلك.

*ص: (لا يجبر الناس على إخراج الطعام في الغلاء، وقيل: يجبرون على إخراجه) (٣).

*ت: وجه الأول: أنه ملكهم؛ فلا يحجر عليهم فيه، وإنما الممنوع أن يشتروا؛ فيضيقوا على الناس.

وجه الثاني: نفي الضرر عن الناس.

*ص: (لا يخرج [الطعام من] (٤) سوق بلد إلى بلد آخر إذا أضر بهم) (٥).

نفيا للضرر، وإلا جاز إخراجه، كما لا يمنعون من الاحتكار [إذا لم يضر بهم] (٦).

*ص: (ولا يجوز بيع العربان وهو: أن يشتري الرجل [السلعة] (٧) بثمن، ويقدم بعضه على أنه إن اختار تمام البيع نقد تمام الثمن، وإن كره البيع رده،


(١) زيادة من (ق)، والمعنى: أن منعه إضرار به.
(٢) في (ت) و (ز): (يمنع).
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٩٧).
(٤) في (ق): (طعام) من غير (من).
(٥) نفسها.
(٦) زيادة من (ق).
(٧) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>