ولأنه لم يغل للناس سعرا، ولا استبد بشيء كان يجب أن يساويهم فيه، بل منعه مضرته خاصة [به](١)؛ إلا في الجهد والشدة؛ فلا [يمكن](٢) من ذلك.
*ص:(لا يجبر الناس على إخراج الطعام في الغلاء، وقيل: يجبرون على إخراجه)(٣).
*ت: وجه الأول: أنه ملكهم؛ فلا يحجر عليهم فيه، وإنما الممنوع أن يشتروا؛ فيضيقوا على الناس.
وجه الثاني: نفي الضرر عن الناس.
*ص:(لا يخرج [الطعام من] (٤) سوق بلد إلى بلد آخر إذا أضر بهم) (٥).
نفيا للضرر، وإلا جاز إخراجه، كما لا يمنعون من الاحتكار [إذا لم يضر بهم](٦).
*ص:(ولا يجوز بيع العربان وهو: أن يشتري الرجل [السلعة] (٧) بثمن، ويقدم بعضه على أنه إن اختار تمام البيع نقد تمام الثمن، وإن كره البيع رده،
(١) زيادة من (ق)، والمعنى: أن منعه إضرار به. (٢) في (ت) و (ز): (يمنع). (٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٩٧). (٤) في (ق): (طعام) من غير (من). (٥) نفسها. (٦) زيادة من (ق). (٧) ساقطة من (ت).