*ت في مسلم: قال ﷺ: (مَنْ احتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئ)(١)، فكل ما يضر بالناس احتكاره من طعام؛ أو صوف؛ أو عصفر؛ أو [غيرها](٢) منع، وإن لم يضر بالأسواق؛ لم يمنع؛ طعاما أو غيره.
وقال عبد الملك ومطرف: لا يكون احتكار الطعام في وقت إلا مضرا بالناس، وقالا: كرهه مالك، وقال أبو محمد: لعله في الحجاز لضيقهم، قال مالك: إذا اشترى الطحانون فأغلوا السعر؛ منعوا إذا [ضر](٣) بالناس (٤).
قال اللخمي: أرى أن لا يمنعوا، لأنهم لا يشترون للادخار، وإنما يشترونه للناس، وكذلك ما يعملونه خبزا؛ لا يمنعون منه، وإن أضر (٥).
*ص:(من جلب طعاما أو غيره إلى بلد؛ خلي بينه وبين حكرته وبيعه)(٦).